وثيقة الإصلاح السياسي
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار
استنادا للمادتين (59/2) و (109) من الدستور وبناءا على مقتضيات المصلحة العامة في إرساء نظام سياسي ديمقراطي اتحادي قائم على العدل، وتعزيزا لدور مجلس النواب العراقي في تحقيق الرقابي والتشريعي وجهوده الرامية إلى توحيد كلمة العراقيين والمساعدة في تطوير المؤسسات الديمقراطية والدستورية وطمأنة الجميع بأن البلاد تسير إلى شاطئ الأمن والسلام والاستقرار وحماية حقوق المواطنين وحرية التعبير والرأي وإجراء انتخابات نزيهة والتداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات والمشاركة الدستورية والسياسية واحترام الدستور والقوانين المبادئ التوافق الوطني، وسياسية المصالحة الوطنية واستعادة سيادة البلاد كاملة غير منقوصة وعودة كامل أشكال الولاية للعراق الحر الموحد المزدهر وعودته إلى الأسرة الدولية والبدء بإجراءات عملية لإخراجه من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة مع الآخذ بنظر الاعتبار حماية أمواله ومبيعاته النفطية.
قرر مجلس النواب العراقي ما يلي:
1. التأكيد على كافة مؤسسات الدولة والكتل النيابية الالتزام بالدستور وبكل مواده وأسسه بدون إنتقائية أو تفسيرات واجتهادات خاصة، وكذلك الالتزام بالسياقات القانونية والادارية النافذة وتأكيد وحدة الدولة ووحدة السياسات المرسومة وفق الأنظمة والقوانين: وأن الاختلافات بين مؤسسات الدولة أو بين الكتل النيابية لا يحسم بفرض الرأي الواحد بل عبر المؤسسات القضائية والتشريعية والادارية الفاعلة وإن التعديلات الدستورية وفي القوانين الجارية يجب أن تجري وفق السياقات التي أقرها الدستور والقوانين وليست بأية سياقات أخرى.
2. متابعة الحكومة العراقية مع الجانب الامريكي للنظر في النقاط المثارة من الجانب العراقي سواء الحكومي أو التشريعي والتي يمكن تعديلاها وفق اليات الاتفاق، خصوصاً ما يتعلق بالولاية القضائية وضمان الخروج من الفصل السابع وحماية الأصول العراقية وتطبيق بنود هذه الاتفاقية. وإيجاد شراكة حقيقية لمختلف السلطات الاتحادية في متابعة تنفيذ الاتفاقية. وحصر دور القوات العراقية والأمريكية في الدفاع عن الامن ومحاربة الارهاب والخارجين عن القانون والدفاع عن النفس ومنع إستخدامها في النزاعات الداخلية ضمن إطار الدستور والتوعية بهذا المبدأ. وكذلك امتناع أي طرف باستخدام تلك النزاعات لفرض سياسات الأمر الواقع خارج البناءات والسياقات الدستورية.
3. العمل بكل ما من شأنه تعزيز إستقلال وسيادة العراق ومنع أي تدخل خارجي في شؤونه.
4. يطلب مجلس النواب من الجهات المختصة الاسراع في تحقيق ما يلي :
أ. إطلاق سراح جميع الموقوفين الذين شملهم قانون العفو العام رقم (19) لسنة 2008.
ب. العمل سوية من أجل إجراء التعديلات على الدستور العراقي النافذ بما يضمن إستقلال العراق والمحافظة على وحدته وسيادته وأسس نظامه الديمقراطي الاتحادي, واستكمال سلسلة القوانين والمعلقة والتي لها مساس مباشر بإستقرار الاوضاع وإنهاء أي اضطراب في فوضى المرجعية القانونية أو تصادم الاختصاصات.
ت. إن مبدأ المشاركة والتوافق له أسس دستورية وسياسية ويجب تحقيق هذا المبدأ قولاً وفعلاً بما يطمئن الجميع وبدون أي استثناء, وتأكيد أهمية العمل والمشاركة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية وبالذات مجلس النواب ومجلسي الرئاسة والوزراء وفق نظام داخلي والقوانين المرعية والالتزام بالصلاحيات القانونية وعدم التدخل في شؤون المؤسسات والسلطات والوزارات خارج الانظمة الداخلية والسياقات القانونية.
ث. احترام اختصاصات وسلطات الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم والحكومات المحلية على حد سواء وفق الدستور.
ج. إجراء التوازن العام خصوصاً في المؤسسات الامنية والاقتصادية والخارجية والخدمية المهمة وفق ما أقره الدستور مع توفير الفرص المتكافئة للجميع .. والعمل على إلغاء كل المؤسسات والهيئات غير الدستورية أو إعادة تكييفها، وإعادة بناء القواتن المسلحة وأجهزة الدولة الأمنية على الأسس الوطنية والمهنية وتطهيرها من كل شكل من أشكال العامل السياسي بناءا على خطة إصلاح تقدم في اقرب فرصة ممكنة.
ح. متابعة التحقيق في القضايا المتعلقة بملف حقوق الإنسان والمعتقلين بإجراءات غير قانونية والعمل على إطلاق سراحهم سواء أولائك المعتقلين لدى القوات الأمريكية أو لدى السلطات العراقية.
خ. العمل على إنهاء ملف المهجرين في الخارج والداخل والسعي الحثيث لوضع الحلول لرعايتهم أو لإعادتهم وتشجيع عودة الكفاءات بإصدار التشريعات اللازمة لذلك..
د. استيعاب الصحوات وشمول أفرادها وفق البرنامج الموضوع في القوات المسلحة أو في دوائر الدولة أو تأهيلهم مع مراعاة النقطة ج أعلاه, والتوقف عن ملاحقتهم قضائيا باستثناء مرتكبي الجرائم بحق الشعب العراقي.
ذ. استيعاب المجاميع المسلحة التي ألقت السلاح أو المستعدة لالقاءه والتي أبدت الاستعداد أو تبدي الاستعداد للانخراط في العملية السياسية من خلال برنامج وطني متفق عليه.
ر. ضمان نزاهة القضاء واستقلاليته عن السلطة التنفيذية.
ز. ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.
5.
أ- يقوم مجلس النواب بدراسة تعديل أو تبديل أو إلغاء القوانين التي تعترض عليها كتل نيابية وفق نظامه الداخلي واستحقاقات المرحلة القادمة المبنية على تحقيق المصالحة الوطنية.
ب- حسم الخلاف حول موضوع إصدار المراسيم الجمهورية في تنفيذ أحكام الإعدام وفقا للدستور واستقلالية القضاء.
ت- تعريف الموقع التشاوري أو السياسي أو القانوني للمجلس السياسي للأمن الوطني.
6. تنفيذ المتفق عليه من مطاليب القوائم والكتل السياسية وفق استحقاقاتها في أجهزة الدولة لمناصب وكلاء الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات والدرجات الخاصة.وعلى مجلس النواب الإسراع في المصادقة على الدرجات الخاصة.
7. تقوم هيئة رئاسة مجلس النواب بمتابعة تنفيذ ما ورد في بنود القرار أعلاه.
8. يعتبر هذا القرار نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.